المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره.
قرار رقم 771 تاريخ 31/08/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 771 تاريخ 31/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 06/09/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره.
المادة 4 من قرار رقم 771 تاريخ 31/08/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232941/article/4/