المادة 1
مادة 1: يشترط للسماح باستيراد الخضار والفاكهة الى لبنان أن تكون موضبة على طبالي مصنوعة من الخشب أو من مواد اخرى.
قرار رقم 771 31/08/2012
قرار رقم 771 تاريخ 31/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 06/09/2012. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشترط للسماح باستيراد الخضار والفاكهة الى لبنان أن تكون موضبة على طبالي مصنوعة من الخشب أو من مواد اخرى.
مادة 2: يجب أن تكون الطبالي الخشبية الحاملة للخضار والفاكهة المستوردة معالجة وفقا للمعيار الدولي رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.
مادة 3: يستثنى من هذا القرار الخضار والفاكهة الواردة الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره.
بيروت في 31 آب2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة