المادة 1
مادة 1:
يحدد رسم رخصة الصيد البري السنوية الصالحة لصيد الطيور والحيوانات الموبرة المسموح صيدها خلال موسم واحد، بمبلغ قدره 100.000ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لصيد الطيور و150.000 ل.ل. (مئة وخمسون الف ليرة لبنانية) لصيد الحيوانات الموبرة.
قرار رقم 901 تاريخ 01/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 901 تاريخ 01/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1:
يحدد رسم رخصة الصيد البري السنوية الصالحة لصيد الطيور والحيوانات الموبرة المسموح صيدها خلال موسم واحد، بمبلغ قدره 100.000ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لصيد الطيور و150.000 ل.ل. (مئة وخمسون الف ليرة لبنانية) لصيد الحيوانات الموبرة.
المادة 1 من قرار رقم 901 تاريخ 01/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233171/article/1/