Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 251 30/08/2012

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 235/1/2012 تاريخ 8/8/2012 المتعلق بترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي»

قرار رقم 251 تاريخ 30/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
251
التاريخ
30/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/09/2012, ص. 4196
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 251 تاريخ 30/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2011 .

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 525 تاريخ 4/5/2012 .

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الحيثية الواردة في القرار رقم 235/1/2012 تاريخ 8/8/2012، المتعلق (بترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي»)، التي تنص على ما يلي: (بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2012). فيستبدل النص ويصبح على الشكل التالي: (بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية الشباب العربي» المسجل تحت رقم 3859/د تاريخ 17/12/2011).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012