Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 253 30/08/2012

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الفتيان الرياضي الشعبي»

قرار رقم 253 تاريخ 30/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/11/2012. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
253
التاريخ
30/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/11/2012, ص. 5696
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 253 تاريخ 30/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الفتيان الرياضي» المسجل تحت الرقم 104/د تاريخ 11/1/2012،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3624 تاريخ 4/5/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 4/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الفتيان الرياضي - الشعبي» مركزها: بلدة: القرقف، قضاء: عكار، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: احمد خضر رفاعي - فواز صلاح أسوم - أسيا عبد القادر رفاعي - طلال عبد القادر رفاعي - مريم عبد القادر الرفاعي - محمد مصطفى الرفاعي - عبد الحميد عبد القادر رفاعي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012