المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 69 .
قرار رقم 11217 18/10/2012
قرار رقم 11217 تاريخ 18/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناءً على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،
وبناءً على قرار المجلس المركزي رقم 20/22/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2012 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.»،
وبناءً على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 12/9/2012،
ولما كانت المؤسسة المذكورة قد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 13/9/2012 تحت رقم 1015929،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 3/10/2012 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام المؤسسة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 69 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة