Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 337 18/10/2012

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الذئاب الرمادية الرياضي»

قرار رقم 337 تاريخ 18/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/2014. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
337
التاريخ
18/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/2014, ص. 329
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 337 تاريخ 18/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي

الذئاب الرمادية الرياضي» المسجل تحت الرقم 2503/د تاريخ 23/8/2011 .

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 15503 تاريخ 4/5/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي الذئاب الرمادية الرياضي» مركزها: جسر الباشا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: الركبي يونيون.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: احمد جمال عيتاني - خالد نصوح الرافعي - كريم علي المرابط - زاهي ميشال المر - ماهر ريمون حرب - مازن ريمون حرب - وائل ريمون حرب. اسم المفوض لدى الحكومة وائل ريمون حرب رقم هاتفه 608930 - 03

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار ، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012