Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1960 31/10/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 509 تاريخ 6/4/2010 للجمعية المسماة: «سمو المعرفة الخيرية» مركزها: راشيا

علم وخبر رقم 1960 تاريخ 31/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/11/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1960
التاريخ
31/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/11/2012, ص. 5462-5463
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1730 تاريخ 17/08/2017 (the text)
علم وخبر رقم 1009 تاريخ 04/06/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1960 تاريخ 31/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 509 تاريخ 6/4/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «سمو المعرفة الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16066 تاريخ 29/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «سمو المعرفة الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 509 تاريخ 6/4/2010. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب المتفوقين. 2 - تنمية البعد الثقافي والإجتماعي والتربوي. 3 - تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 - المحافظة على البيئة والتراث. 5 - مساعدة الايتام وذوي الحالات الإجتماعية عبر إنشاء دور لرعايتهم وإيوائهم وتعليمهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - تقديم المساعدات للمحتاجين من الطلاب والمتفوقين. 2 - تنمية البعد الثقافي والإجتماعي والتربوي. 3 - تفعيل دور الشباب في الحياة العامة. 4 - المحافظة على البيئة والتراث. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012