Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 326 16/10/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة كرة اليد

قرار رقم 326 تاريخ 16/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
326
التاريخ
16/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/11/2012, ص. 5582
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 326 تاريخ 16/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة اليد المسجل تحت الرقم 3665/د تاريخ 25/9/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة كرة اليد والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012 مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. أندية الدرجة الأولى: 1 . السدّ الرياضي - برج البراجنة 2 . الصداقة الرياضي - الشياح 3 . الشباب مار الياس 4 . المشعل - بدنايل 5 . الشباب حارة صيدا 6 . الجنوب الرياضي - تول ب. أندية الدرجة الثانية: 1 . بترون ستارز - البترون 2 . هوليداي بيتش - ذوق مصبح 3 . المبرة الرياضي - الدوحة 4 . مون لاسال - عين سعاده 5 . الجمهور الرياضي - بعبدا 6 . الجنوب الرياضي - النبطية 7 . قصير الرياضي - برج البراجنة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 16 تشرين الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012