Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 328 16/10/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة التجذيف

قرار رقم 328 تاريخ 16/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
328
التاريخ
16/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 48, 15/11/2012, ص. 5699
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 328 تاريخ 16/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية ذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتجذيف المسجل تحت الرقم 3804/د تاريخ 3/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة التجذيف والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة احكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي أسامة الرياضي 2 . نادي الفتوة الرياضي 3 . نادي الهلال الرياضي 4 . نادي كابيتال كلوب 5 . نادي موظفي وعمال مرفأ بيروت ب. محافظة البقاع: 6 . النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي - القرعون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 16 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012