المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتصريف الانتاج البلدي م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: - الموجودات: لا شيء - المطلوبات: لا شيء
مختلف 26/11/2012
مختلف تاريخ 26/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: 1 - القرار رقم 312/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتصريف الانتاج البلدي م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: - الموجودات: لا شيء - المطلوبات: لا شيء
بيروت في 26 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة