المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية في حور تعلا م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: - الموجودات: لا شيء - المطلوبات: لا شيء
مختلف 04/12/2012
مختلف تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: 1 - القرار رقم 354/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية في حور تعلا م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار إليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: - الموجودات: لا شيء - المطلوبات: لا شيء
بيروت في 4 كانون الأول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة