المادة 2
لا يجوز القيام بأي بناء او انشاءات او تغيير شكل الأرض بشكل عام على مسافة مئة متر من حول القلعة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
قرار رقم 127 تاريخ 13/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 127 تاريخ 13/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي بناء او انشاءات او تغيير شكل الأرض بشكل عام على مسافة مئة متر من حول القلعة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 127 تاريخ 13/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233787/article/2/