Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 127 13/11/2012

إدخال قلعة أبو الحسن الواقعة ضمن العقار رقم 332 من منطقة أنان العقارية (قضاء جزين) في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية)

قرار رقم 127 تاريخ 13/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
127
التاريخ
13/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/12/2012, ص. 5941
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 127 تاريخ 13/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1993 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1391 تاريخ 19/3/2012 المتضمن الإفادة عن أهمية قلعة أبو الحسن الواقعة ضمن العقار رقم 332 من منطقة أنان العقارية من الناحية الأثرية والتاريخية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخلت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية قلعة أبو الحسن الواقعة ضمن العقار رقم 332 من منطقة أنان العقارية.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي بناء او انشاءات او تغيير شكل الأرض بشكل عام على مسافة مئة متر من حول القلعة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012