المادة 1
مادة 1: يعتمد منهاج اختصاص «تقنيات التصوير الطبي» لمستوى شهادة الإجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 425 24/11/2012
قرار رقم 425 تاريخ 24/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتمد منهاج اختصاص «تقنيات التصوير الطبي» لمستوى شهادة الإجازة الفنية في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى اعتبارا من العام الدراسي 2012/2013
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 24 تشرين الثاني 2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب
نصوص ذات صلة