Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1191 23/11/2012

تصنيف مكتب QUALICONSULT-MOYEN ORIENT S.A.L. فئة اولى في التدقيق الفني

قرار رقم 1191 تاريخ 23/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1191
التاريخ
23/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/12/2012, ص. 5934-5935
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1191 تاريخ 23/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 8 تاريخ 14/11/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب QUALICONSULT-MOYEN ORIENT S.A.L. فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,P,S لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي: اسم المهندس --- الاختصاص --- مجالات الاعتماد - اسكندر ريشا --- مهندس اشغال عامة --- A1-A2-A5 - ريتا ابو جودة --- مهندس مدني --- A1 - راشد نجيم --- مهندس معماري --- A2 - ناجي خليل --- مهندس مدني وانشاءات صناعية --- A1 - عمر اسماعيل --- مهندس ميكانيك --- A3-A4-A5 - فارس نادر --- مهندس الفنون والصناعات --- A1 - منذر بستاني --- مهندس مدني --- A1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

23 تشرين الثاني 2012 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012