المادة 1
يبدأ العمل بالمرحلة الاولى للتدقيق الفني للابنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الاولى من البند 3 - 2 الوارد في الفصل الثاني من الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم المعني رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 .
قرار رقم 1192 23/11/2012
قرار رقم 1192 تاريخ 23/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 8 تاريخ 14/11/2012،
يقرر ما يلي:
يبدأ العمل بالمرحلة الاولى للتدقيق الفني للابنية الجديدة التي تقع ضمن حدود الفئة الاولى من البند 3 - 2 الوارد في الفصل الثاني من الملحق رقم 2 المرفق بالمرسوم المعني رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 .
يبدأ العمل بالمراحل التالية للتدقيق الفني للابنية الجديدة وفق الجدول التالي:
- المرحلة الثانية بعد سنتين من تاريخ بدء العمل بالمرحلة الاولى.
- المرحلة الثالثة بعد اربع سنوات من بدء العمل بالمرحلة الاولى.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
23 تشرين الثاني 2012 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي
نصوص ذات صلة