Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1153 21/11/2012

تعديل القرار رقم 1/1062 تاريخ 2/11/2012 تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2012

قرار رقم 1153 تاريخ 21/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1153
التاريخ
21/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5841
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1153 تاريخ 21/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 1062/1 تاريخ 2/11/2012 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا...)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 7764/4 تاريخ 20/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف الآفة (Helminthosporium solani Silver scurf من الملحق رقم (2) - لائحة الآفات الحجرية - من القرار رقم 1062/1 تاريخ 2/11/2012 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2012)، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012