المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 المتعلق بترخيص «نادي كرامة مرياطة الرياضي» بحيث يصبح اسم النادي «نادي الكرامي الرياضي مرياطة» بدلا من «نادي كرامة مرياطة الرياضي»، والباقي دون تعديل.
قرار رقم 368 17/11/2012
قرار رقم 368 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 (ترخيص نادي كرامة مرياطة الرياضي)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 المتعلق بترخيص «نادي كرامة مرياطة الرياضي» بحيث يصبح اسم النادي «نادي الكرامي الرياضي مرياطة» بدلا من «نادي كرامة مرياطة الرياضي»، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي
نصوص ذات صلة