Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 368 17/11/2012

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 المتعلق بترخيص «نادي كرامة مرياطة الرياضي»

قرار رقم 368 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
368
التاريخ
17/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5883-5884
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 368 تاريخ 17/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 (ترخيص نادي كرامة مرياطة الرياضي)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 309/1/2012 تاريخ 9/10/2012 المتعلق بترخيص «نادي كرامة مرياطة الرياضي» بحيث يصبح اسم النادي «نادي الكرامي الرياضي مرياطة» بدلا من «نادي كرامة مرياطة الرياضي»، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012