Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 369 17/11/2012

تعديل اسم «الجمعية الرياضية لأصدقاء المعاقين» - طرابلس

قرار رقم 369 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 20/06/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
369
التاريخ
17/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 27, 20/06/2013, ص. 2609-2610
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 369 تاريخ 17/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 510/م تاريخ 23/5/1998 (الجمعية الرياضية لأصدقاء المعوقين)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 4305/د تاريخ 5/11/2012،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «الجمعية الرياضية لأصدقاء المعوقين» مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال، ليصبح «الجمعية الرياضية لمنتدى المعاقين»، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012