المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 120م/2012 تاريخ 25 تشرين الثاني 2012 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس شرعي جديد في 30 كانون الاول 2012م).
قرار رقم 133 27/12/2012
قرار رقم 133 تاريخ 27/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناءً على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 120م/2012 تاريخ 25 تشرين الثاني 2012م (دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب مجلس شرعي جديد في 30 كانون الاول 2012م)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 120م/2012 تاريخ 25 تشرين الثاني 2012 (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس شرعي جديد في 30 كانون الاول 2012م).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 صفر 1434ه 27 كانون الاول 2012م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني
نصوص ذات صلة