Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 192 26/12/2012

حل وتصفية الجمعية التعاونية الانتاجية ماسا م.م

قرار رقم 192 تاريخ 26/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
192
التاريخ
26/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2013, ص. 39
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 192 تاريخ 26/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الانتاجية ماسا م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 206/1ت تاريخ 25/7/2011، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1613/1 تاريخ 25/8/2011، ويعين السيد يوسف السيد مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012