Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 184 17/12/2012

انشاء الصندوق التعاضدي سينرجي Synergy

قرار رقم 184 تاريخ 17/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
184
التاريخ
17/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2013, ص. 36
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 184 تاريخ 17/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/12/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي سينرجي Synergy» مركزه: بناية بانوراما - شارع مار يعقوب - بقنايا نطاق عمله: المنتسبون الى جمعية Synergy. مدته: /99/. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والأهداف التالية: 1 . التعويض عن نتائج الأحداث والأمراض والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في صحتهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم وبخاصة صحة فمهم وأسنانهم. 2 . التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 . مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 . تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012