Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 187 17/12/2012

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية العامة في المحيدثة م.م. محافظة البقاع

قرار رقم 187 تاريخ 17/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
187
التاريخ
17/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2013, ص. 37-38
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 187 تاريخ 17/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/11/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في المحيدثة م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: المحيدثة. مركزها: المحيدثة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ل.ل. مليون واربعمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الانتاج (شراء تراكتور - معدات زراعية...). 2 - تسويق الانتاج. 3 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012