Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 189 19/12/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في منطقة جزين م.م. محافظة الجنوب

قرار رقم 189 تاريخ 19/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
189
التاريخ
19/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2013, ص. 38
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 189 تاريخ 19/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 1/12/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمزارعي الزيتون في منطقة جزين م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء جزين. مركزها: اتحاد بلديات جزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين زراعة الزيتون وتطويرها. 2 - ترشيد استعمال جميع الوسائل الحديثة. 3 - تخفيف اعباء الكلفة عن المزارعين. 4 - تعليب وتخزين الزيت والزيتون. 5 - تصنيع المنتجات الناتجة عن الزيتون. 6 - تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012