المادة 1
تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2012 فيما خص الكميات المرخصة و أو المأذونة بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
قرار رقم 1200 19/12/2012
قرار رقم 1200 تاريخ 19/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم /5818/ تاريخ /13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك)،
بناء على القرار رقم 3547 تاريخ 31/12/1986 (تحديد أساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)،
بناء على القرار 203/1/ تاريخ 8/5/1987 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)،
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/1997 (تحديد أسعار شراء محصول موسم العام 1996)،
بناء على القرار رقم 1299/1 تاريخ 26/12/2002،
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم /3507/ تاريخ 28/11/2012،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته رقم 19887 تاريخ 10/11/2012 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم
/773/ تاريخ /29/11/2012،
يقرر ما يأتي
تحدد أسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم عام 2012 فيما خص الكميات المرخصة و أو المأذونة بزراعتها من ادارة الحصر على النحو التالي:
تطبق أحكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 8/5/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 19 كانون الاول 2012 وزير المالية محمد الصفدي
نصوص ذات صلة