Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 190 19/12/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في ساحل القليلة «المرسى» قضاء صور م.م. محافظة الجنوب

قرار رقم 190 تاريخ 19/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
190
التاريخ
19/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2013, ص. 38-39
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 214 تاريخ 10/08/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 190 تاريخ 19/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادةة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في ساحل القليلة «المرسى» - قضاء صور م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ساحل القليلة وجوارها. مركزها: القليلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - استعمال الوسائل الحديثة لصيد الأسماك من آليات وشباك. 2 - إنشاء أحواض لتربية الأسماك. 3 - تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية. 4 - الحد من الطرق المضرة بالبيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012