Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 196 26/12/2012

حل وتصفية الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في تربل وجوارها م.م

قرار رقم 196 تاريخ 26/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 03/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
196
التاريخ
26/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2013, ص. 40
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 196 تاريخ 26/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء عى المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في تربل وجوارها م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 219/1ت تاريخ 19/10/2010، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1572/1 تاريخ 19/11/2010، ويعين السيد علي رعد مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012