Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات رقم 4556 24/12/2012

المعالجة الضريبية للمبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمؤمنين لديها أو للمتعاقدين معها على شكل عوائد استثمار للأقساط التي يدفعونها

تعليمات رقم 4556 تاريخ 24/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
الرقم
4556
التاريخ
24/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6215-6216
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 4556 تاريخ 24/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى شركات التأمين التي تدفع أرباحا الى المؤمنين لديها أو المتعاقدين معها، نقدا أو من خلال تسجيلها كاستحقاق نهائي لهم، اقتطاع ضريبة الباب الثالث بمعدل 10% عند المنبع والتصريح عنها وتسديدها للخزينة ضمن المهلة المحددة في المادة 74 من قانون ضريبة الدخل أي خلال الشهر الذي يلي تاريخ دفع تلك الأرباح أو تاريخ تسجيلها كاستحقاق نهائي، مع التأكيد على أن هذه التعليمات تتعلق بالأرباح التي تعود الى المتعاقدين أو المؤمنين أنفسهم ولا تتعلق بقيمة بوالص التأمين التي تعود الى ورثة هؤلاء المتعاقدين أو المؤمنين.

بيروت في 24/12/2012 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012