Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 08/01/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة بدادون - قضاء عاليه

قرار رقم 31 تاريخ 08/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
08/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2013, ص. 144
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 08/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1730/ب/2012 تاريخ 18/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ميلاد انيس بو روفايل باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة بدادون - قضاء عاليه، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعادي قيصر مرعب، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013