Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 09/01/2013

ترخيص بإصدار مطبوعة، فصلية،غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية،متخصصة بالاجتماع السياسي باسم «الاجتهاد السياسي»

قرار رقم 14 تاريخ 09/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2013. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
09/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2013, ص. 159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 09/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 197/أد تاريخ 16/10/2001 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات الذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «المجمع العلمي للتربية والثقافة المعاصرة»،

بناء على الطلب المقدم من جمعية «المجمع العلمي للتربية والثقافة

المعاصرة» والمسجل تحت رقم 2522 تاريخ 29/8/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح جمعية «المجمع العلمي للتربية والثقافة المعاصرة»، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، متخصصة بالاجتماع السياسي باسم «الاجتهاد السياسي»، يتحمل مسؤوليتها السيد علي عبد الله كريم الحائز على دبلوم دراسات عليا في علم الاجتماع (اختصاص علم الاجتماع السياسي).

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013