Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 09/01/2013

قرارا برفع الباخرة /TYRUSLAND/، من الجنسية البريطانية، عن القائمة السوداء.

قرار رقم 29 تاريخ 09/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
09/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 275
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 09/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 18714/2012 تاريخ 21/12/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر قرارا برفع الباخرة /TYRUSLAND/، من الجنسية البريطان ية، رقم الايمو 7718503، عن القائمة السوداء بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة. لذلك، فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار رفع الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء لاعطائه الصيغة التنفيذية، على أن يتم نشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 9/1/2013 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013