Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 11/01/2013

إنشاء الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك (ميناء المنارة) م.م محافظة بيروت

قرار رقم 2 تاريخ 11/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
11/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2013, ص. 151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 11/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 26/12/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك (ميناء المنارة) م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: من الحمام العسكري حتى المنارة. مركزها: بيروت/ المنارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.600.000/ ل.ل. مليونان وستمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأهيل مراكب الصيادين. 2 - تأمين عدة وأدوات الصيد من شباك وسنانير وخيطان. 3 - تأهيل غرفة مزاد لبيع السمك. 4 - تطوير مشاريع الصيادين من خلال شراء مراكب كبيرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013