Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11321 10/01/2013

شطب اسم:"لفانتومش.م.ل." عن لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 11321 تاريخ 10/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11321
التاريخ
10/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 287
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11321 تاريخ 10/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية للعام 2012،

وبناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار الاول من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «لفانتوم ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 5/9/2012،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 13/32/12 تاريخ 24/10/2012،

بناء على كتاب مؤسسة «لفانتوم ش.م.ل.» تاريخ 6/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «لفانتوم ش.م.ل.» المسجل تحت رقم 59 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013