Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 234 31/12/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لمربي الأغنام والماعز في حوش الحريمة والجوار م.م محافظة البقاع

قرار رقم 234 تاريخ 31/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
234
التاريخ
31/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2013, ص. 151-152
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 234 تاريخ 31/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/12/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء البقاع الغربي جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي الأغنام والماعز في حوش الحريمة والجوار م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: حوش الحريمة - الدكوة - الخيارة. مركزها: حوش الحريمة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مركز لجمع وتبريد الحليب. 2 - تأمين آليات نقل حليب مبرد. 3 - تسويق الإنتاج. 4 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012