Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1406 29/12/2012

تصنيف مكتب SOCOTEC-LIBAN S.A.R.L فئة اولى في التدقيق الفني

قرار رقم 1406 تاريخ 29/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1406
التاريخ
29/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2013, ص. 461-462
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1406 تاريخ 29/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 11 تاريخ 27/12/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب SOCOTEC -- LIBAN S.A.R.L فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقاً لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 29 كانون الأول 2012 وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012