Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11276 01/12/2012

شطب اسم "شركة يونايتد تراست للصيرفة - بشير ابراهيم وشركاه" من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 11276 تاريخ 01/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11276
التاريخ
01/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2013, ص. 164
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11276 تاريخ 01/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية في «شركة يونايتد تراست للصيرفة - بشير ابراهيم وشركاه» المنعقدة بتاريخ 30/9/2012،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان تاريخ 13/10/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة يونايتد تراست للصيرفة - بشير ابراهيم وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 558 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012