المادة 1
مادة 1: عين السيد رامي ميشال الاشقر باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة برمانا - قضاء المتن، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد فادي الفرد بشارة، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 85 17/01/2013
قرار رقم 85 تاريخ 17/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2051/ب تاريخ 13/12/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد رامي ميشال الاشقر باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة برمانا - قضاء المتن، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد فادي الفرد بشارة، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة