Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34 18/01/2013

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2012 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل وطلبات الاسترداد عن النصف الاخير من العام 2012

قرار رقم 34 تاريخ 18/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
18/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 272
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 18/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31/1/2013 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من العام 2012 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل وطلبات الاسترداد عن النصف الأخير من العام 2012 .

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 18 كانون الثاني 2013 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013