المادة 2
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية الذين سينتخبون لكل بلدة أو قرية، والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقا لما يلي:
قرار رقم 120 تاريخ 21/01/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 120 تاريخ 21/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية الذين سينتخبون لكل بلدة أو قرية، والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقا لما يلي:
المادة 2 من قرار رقم 120 تاريخ 21/01/2013 https://lebaneselegislation.com/text/234271/article/2/