Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 121 21/01/2013

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة وتحديد مراكز الاقتراع فيها

قرار رقم 121 تاريخ 21/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
21/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 253-265
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 281 تاريخ 18/02/2013 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 21/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بشأن المجالس البلدية التي أصبحت منحلة حكماً (شغور نصف عدد المقاعد أو اكثر، أو ابطال انتخابها بقرار من مجلس شورى الدولة)،

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المتعلقة باستحداث بلديات جديدة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب أعضاء للمجالس البلدية في بعض البلدات والقرى وذلك بتاريخ 3/3/2013 .

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: -تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في البلدات والقرى، وتقسم الاقلام على الشكل التالي

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013