المادة 2
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الشطرنج - كرة السلة - وكرة الطائرة.
قرار رقم 387 تاريخ 29/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 387 تاريخ 29/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الشطرنج - كرة السلة - وكرة الطائرة.
المادة 2 من قرار رقم 387 تاريخ 29/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/234309/article/2/