المادة 3
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
قرار رقم 387 تاريخ 29/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 387 تاريخ 29/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
المادة 3 من قرار رقم 387 تاريخ 29/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/234309/article/3/