Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11314 28/12/2012

تعديل اسم "شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح "شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة"

قرار رقم 11314 تاريخ 28/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11314
التاريخ
28/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 286-287
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11314 تاريخ 28/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناء على القرار رقم 7514 تاريخ 28/1/2000 القاضي بإدراج اسم «شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 526،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2011 بالموافقة على تعديل اسم «شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» بحيث يصبح «شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/12/2012 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدل اسم «شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 526 بحيث يصبح «شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012