المادة 1
مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 2 3 - آراب ليزينغ ش.م.ل.
قرار رقم 11324 14/01/2013
قرار رقم 11324 تاريخ 14/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 2 3 - آراب ليزينغ ش.م.ل.
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة