Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11326 14/01/2013

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 11326 تاريخ 14/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11326
التاريخ
14/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 297-298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11326 تاريخ 14/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة 6 منه.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1 - ميريل لينش، بيرس، فينر أند سميث (ميدل إيست) ش.م.ل. 2 3 - 4 - 5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6 7 8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل. 9 10 11 12 - هايبري فايننس ش.م.ل. 13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل. 14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل. 15 - رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل. 16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل. 17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل. 18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل 19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل. 20 - تراست كابيتال ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013