Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2339 21/01/2013

تغيير اسم مكتب تمثيل شركة نوبل للتجارة المساهمة الخصوصية بحيث يصبح: «شركة نوبل للاستثمار ذ.م.م.»

علم وخبر رقم 2339 تاريخ 21/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2339
التاريخ
21/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/2013, ص. 412-413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2339 تاريخ 21/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة نوبل للتجارة المساهمة الخصوصية ذات المسؤولية المحدودة المسجلة بتاريخ 2/10/2001، تحت رقم 2182 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 18/2/2011، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 2387/2011، بأنها قررت في 9/7/2010، تغيير اسمها بحيث يصبح: «شركة نوبل للاستثمار ذ.م.م.» كما قررت، في 7/8/2010، الإبقاء على تعيين السيد منصور عبد الحفيظ محمد مديراً لمكتبها التمثيلي في لبنان مع إعطائه كافة الصلاحيات اللازمة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 21 كانون الثاني 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013