Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2471 24/12/2012

تعيين مديراً عاماً لفرع البنك الأهلي التجاري السعودي في لبنان

علم وخبر رقم 2471 تاريخ 24/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 07/02/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2471
التاريخ
24/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/2013, ص. 413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2471 تاريخ 24/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة البنك الأهلي التجاري شركة مساهمة سعودية المسجلة بتاريخ 26/2/1998، تحت رقم 1092 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 11/12/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18805/2012، بأنها قد أصدرت القرار رقم 10/رت/2011 بتعيين السيد نجيب إبراهيم عبد الرحمن بطيخ مديراً عاماً لفرع البنك في لبنان. كما قد قامت هذه الشركة بزيادة رأس المال المدفوع من /9.000.000.000/ ريال سعودي الى /15.000.000.000/ ريال سعودي فقط خمسة عشر مليار ريال سعودي. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 24 كانون الأول 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012