Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11338 26/01/2013

إدراج اسم «بنك أبو ظبي الوطني »شركة مساهمة عامة» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 140

قرار رقم 11338 تاريخ 26/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/2013. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11338
التاريخ
26/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2013, ص. 491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11338 تاريخ 26/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 11327 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2013،

وبناء على قرارات المجلس المركزي رقم 3/22/11 تاريخ 13/7/2011 ورقم 7/23/12 تاريخ 8/8/2012 ورقم 2/3/12 تاريخ 1/2/2012،

واستنادا الى شهادة التسجيل تاريخ 16/1/2013الصادرة عن أمانة التسجيل في بيروت تحت رقم 1016390،

وبناء على كتاب ممثل فرع «بنك أبو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة)» في لبنان تاريخ 17/1/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «بنك أبو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة(» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 140 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013