المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية زرعون - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 261 15/02/2013
قرار رقم 261 تاريخ 15/02/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية زرعون - قضاء المتن قد فقد أكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 142/ب/2013 تاريخ 26/1/2013، والمسجل برقم 1719 تاريخ 28/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية زرعون - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام المتن بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية زرعون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة